الشيخ الطوسي

132

تهذيب الأحكام

( 578 ) 49 - الحسن بن محبوب عن أبي بصير قال : سألت أحدهما عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فاما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك . ( 579 ) 50 - عنه عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال : ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه ؟ قال : إن كان قد اخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل . ( 580 ) 51 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة . ( 581 ) 52 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت انه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا تشتريه من العمال . ( 582 ) 53 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله

--> - 578 - الكافي ج 1 ص 393 - 579 - 580 - الكافي ج 1 ص 394 - 581 - الفقيه ج 3 ص 143